السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
397
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
والبواري وعلى الزرع والنباتات ، إلّا أن يكون النبات قليلا بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض ، ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة ، ولا زوال العين بالمسح أو بالمشي ، وإن كان أحوط ( 1 ) ، ويشترط طهارة الأرض ( 2 ) وجفافها ( 3 ) ، نعم الرطوبة غير المسرية ( 4 )